في ذلك أخبارا. قال في النهاية فيه ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار أي ما دونه من قدم صاحبه في النار و عقوبة له أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار - وَ مِنْهُ الْحَدِيثُ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ.
الإزرة بالكسر الحالة و هيئة الائتزار مثل الركبة و الجلسة انتهى. و منها الإسراف في الثوب بما لا حاجة فيه. و منها أنه لا يسلم الثوب الطويل من جره على النجاسة تكون بالأرض غالبا فيختل أمر صلاته و دينه فإن تكلف رفع الثوب إذا مشى تحمل كلفة كان غنيا منها ثم يغفل عنه فيسترسل. و منها أنه يسرع البلى إلى الثوب بدوام جره على التراب و الأرض فيخرقه إن لم ينجس.
28- كا، الكافي عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئاً أَدْنَى مِنْ أُفٍّ لَنَهَى عَنْهُ- وَ هُوَ مِنْ أَدْنَى الْعُقُوقِ- وَ مِنَ الْعُقُوقِ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى وَالِدَيْهِ- فَيُحِدَّ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا (1).بيان فيحد النظر على بناء المجرد بضم الحاء أو على بناء الإفعال من تحديد السكين أو السيف مجازا و يحتمل أن يكون هذا من الأدنى و يساوي الأف في المرتبة أو يكون الأف أدنى بحسب القول و هذا بحسب الفعل و الغرض أنه يجب أن ينظر إليهما على سبيل الخشوع و الأدب و لا يملأ عينيه منهما أو لا ينظر إليهما على وجه الغضب.
29- كا، الكافي عَنْهُ (2) عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبِي نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ ابْنُهُ يَمْشِي- وَ الِابْنُ مُتَّكِئٌ عَلَى