بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والستون 69 · صفحة 204 من 349

[صفحة 204]

يَغْفِرُ ذَنْباً ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ لَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ وَ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ(ع)قَامَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تُحَدِّثُوا بِالْحِكْمَةِ الْجُهَّالَ فَتَظْلِمُوهَا وَ لَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ وَ لَا تُعِينُوا الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِهِ فَيَبْطُلَ فَضْلُكُمْ الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَ أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيهِ فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ (1).

2- ل، الخصال حَمْزَةُ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ الْخَزَّازِ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٍ‏ (2) الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ الْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَ التَّارِكُ لِسُنَّتِي وَ الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ الْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ يُعِزَّ مَنْ أَذَلَّهُ اللَّهُ وَ الْمُسْتَأْثِرُ بِفَيْ‏ءِ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْتَحِلُّ لَهُ‏ (3).
3- ل، الخصال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏
____________
(1) أمالي الصدوق ص 183.
(2) قد مر في الباب 99 ص 115 هذا الحديث و كان لفظه «سبعة لعنتهم- و كلّ نبيّ مجاب» و المعنى أن هذه السبعة لعنتهم أنا و الحال أن كلّ نبيّ مجاب الدعوة يتحقّق دعاؤه على الناس و لهم باذن اللّه تعالى، فكيف دعائى و أنا أفضل النبيين و أوجههم عند اللّه عزّ و جلّ.

و أمّا على ما في هذا الحديث و ما يأتي بعده فالمعنى أن هذه السبعة ملعونون على لسان اللّه و لسان أنبيائه قبلى، لكنه لا يناسب الأوصاف السبعة المذكورة، فانها من خصائص شرعه و دينه (صلّى اللّه عليه و آله)، خصوصا قوله «و المستحل من عترتى ما حرم اللّه» و هكذا قوله «المستأثر بفي‏ء المسلمين» و المغانم انما احل في هذه الشريعة. و الظاهر عندي أن تغيير العبارة من الرواة توهما منهم أن هذا هو الصحيح.

(3) الخصال ج 1 ص 164.
التالي صفحة 204 من 349 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...