فيشمل الأحكام الأربعة و المراد بالفرائض المواريث ذكرت تأكيدا أو مطلق الواجبات و قيل الفرائض ما له تقدير شرعي من المواريث و هي أعم منها و من غيرها مما ليس له تقدير و قيل المراد بالفرائض ما فرض من القصاص بقدر الجناية و قوله و زاده الوضوء يدل على عدم شرع الوضوء في الأمم السابقة و ينافيه ما ورد في تفسير قوله تعالى فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ (1) أنهم مسحوا ساقهم و عنقهم و كان ذلك وضوءهم إلا أن يقال المراد زيادة الوضوء كما في بعض النسخ و زيادة الوضوء عطفا على الجهاد.
قوله(ع)و فضله إشارة إلى ما روي - عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ الطُّوَلَ وَ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ وَ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ وَ فُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ. وَ فِي رِوَايَةِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَصْقَعِ وَ أُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمِئِينَ وَ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَثَانِيَ وَ أُعْطِيتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ خَوَاتِيمَ الْبَقَرَةِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي وَ أَعْطَانِي رَبِّي الْمُفَصَّلَ نَافِلَةً.
. قال الطبرسي روح الله روحه فالسبع الطول البقرة و آل عمران و النساء و المائدة و الأنعام و الأعراف و الأنفال مع التوبة لأنهما تدعيان القرينتين و لذلك لم يفصل بينهما بالبسملة و قيل إن السابعة سورة يونس و الطول جمع الطولى تأنيث الأطول و إنما سميت هذه السور الطول لأنها أطول سور القرآن و أما المثاني فهي السور التالية للسبع الطول أولها يونس و آخرها النحل و إنما سميت المثاني لأنها ثنت الطول أي تلتها و كان الطول هي المبادي و المثاني لها ثواني و واحدها مثنى مثل المعنى و المعاني و قال الفراء واحدها مثناة و قيل المثاني سور القرآن كلها طوالها و قصارها من قوله تعالى كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ (2) و أما المئون فهي كل سورة تكون نحوا من مائة آية أو فويق ذلك أو دوينه و هي سبع سور أولها سورة بني إسرائيل و آخرها المؤمنون و قيل إن المئين ما ولي السبع الطول
____________