بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والستون 65 · صفحة 264 من 401

[صفحة 264]

وَ لِلسَّالِكِينَ مِنْهَاجَهُمْ (رضوان الله عليهم) وَ رَحْمَتُهُ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ الطَّوِيلِ‏ (1). و روي أيضا عن حمزة بن محمد العلوي عن قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان و عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان عن الرضا(ع)مثله‏ (2) أقول قد مر الخبر بتمامه مشروحا في أبواب الاحتجاجات.

21- ج، الإحتجاج‏ فِي خَبَرِ الشَّامِيِّ الَّذِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَسَائِلَ فَأَجَابَهُ فَقَالَ الشَّامِيُّ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ فَقَالَ(ع)لَهُ بَلْ آمَنْتَ بِاللَّهِ السَّاعَةَ إِنَّ الْإِسْلَامَ قَبْلَ الْإِيمَانِ وَ عَلَيْهِ يَتَوَارَثُونَ وَ يَتَنَاكَحُونَ وَ الْإِيمَانُ عَلَيْهِ يُثَابُونَ‏ (3).

بيان بل آمنت أي كنت قبل ذلك مسلما لأنه كان من المخالفين فلما أقر بالأئمة(ع)صار من المؤمنين. و يدل على أن الإسلام هو الاعتقاد بالتوحيد و الرسالة و المعاد و ما يلزمها سوى الإمامة و الإيمان هو الاعتقاد بجميع العقائد الحقة التي عمدتها الإقرار بإمامة جميع الأئمة(ع)و يدل على أن الأحكام الدنيوية تترتب على الإسلام و الثواب الأخروي لا يكون إلا بالإيمان فالمخالفون لا يدخلون الجنة و على أنه يجوز نكاح المخالفين و إنكاحهم و يكون التوارث بينهم و بين المؤمنين و على عدم دخول الأعمال في الإيمان و إن أمكنت المناقشة فيه و قبلية الإسلام إما ذاتي كتقدم الكلي على الجزئي أو الجزء على الكل أو زماني بمعنى إمكان حصوله قبل الإيمان بيانا للعموم و الخصوص فتأمل.

22- فس، تفسير القمي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ الْإِيمَانَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ كَمَا فَضَّلَ الْكَعْبَةَ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
23- ج، الإحتجاج‏ فِي خَبَرِ الزِّنْدِيقِ الَّذِي سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) عَمَّا زَعَمَ مِنَ‏
____________
(1) عيون أخبار الرضا «ع» ج 2 ص 121.
(2) عيون الأخبار ج 1 ص 127.
(3) الاحتجاج ص 199، و تراه في الكافي ج 1 ص 173.
التالي صفحة 264 من 401 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...