تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ (1).
42- الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ (2).الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنَ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ عَدَلَ بِفَمِهِ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ (4).
المكارم، عن أبي عبد الله(ع)مثل الفقيه.
44- التَّهْذِيبُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ (5).قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَبْعٍ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الْخَبَرَ (7).
47- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، (8) عَنْ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ