و أقول كلامه دقيق متين لكنه خلاف ظاهر الخبر و أيضا بما جمعنا بين الخبرين ظهر أن ذهاب الثلثين إنما يجب فيما صدق على المجموع أنه عصير و حينئذ يكفي ذهاب ثلثيه و أما أن المعتبر ذهاب الثلثين بحسب الحجم أو بحسب الوزن فهو أمر آخر سنتكلم عليه إن شاء الله و الشهيد (رحمه الله) أورد في الدروس رواية عقبة ثم قال و ليست بصريحة في المطلوب من السؤال لكنها ظاهرة فيه.
7- كِتَابُ الصِّفِّينِ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى الْأَسْوَدِ بْنِ قُطْنَةَ وَ اطْبُخْ لِلْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا يَذْهَبُ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ.