بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 49 من 562

[صفحة 49]
17- 2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِ‏ أَنَّ دِبَاغَةَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ يَكُونُ أَطْهَرَ مِنَ الْمَاءِ (1).

بيان حمل على ملاقاتهما الميتة بالرطوبة أو على الاستحباب.

3- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنَّ ذَلِكَ الْحَرَامُ مَحْضاً (2).
4- وَ مِنْهُ، عَنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَا يُنْتَفُ مِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّجَاجِ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلْعَجِينِ وَ أَذْنَابِ الطَّوَاوِيسِ وَ أَعْرَافِ الْخَيْلِ وَ أَذْنَابِهَا (3).
5- وَ مِنْهُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: غَسْلُ صُوفِ الْمَيِّتِ ذَكَاتُهُ‏ (4).
6- الْمَحَاسِنُ، عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُحِلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ شَيْئاً الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ النَّابُ وَ الْقَرْنُ وَ الضِّرْسُ وَ الظِّلْفُ وَ الْبَيْضُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ الظُّفُرُ وَ الْمِخْلَبُ وَ الرِّيشُ‏ (5).

بيان في القاموس الوبر محركة صوف الإبل و الأرانب و نحوهما انتهى و ذكر الضرس بعد الناب تعميم بعد التخصيص و الظلف هو المشقوق الذي يكون في أرجل الشاة و البقر و نحوهما انتهى و لعل المراد هنا ما يشمل الحافر و كان التخصيص لأن المراد بالميتة ميتة ما يعتاد أكله من الأنعام و ليس لها حافر و عدم ذكر العظم كأنه لما يتشبث به من أجزاء الميتة و دسوماتها و المخ الذي فيه و بعد خلوه عنها طاهر.

____________
(1) قرب الإسناد 51.
(2) قرب الإسناد 84.
(3) قرب الإسناد 84.
(4) قرب الإسناد 94.
(5) المحاسن: 471 في حديث.
التالي صفحة 49 من 562 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...