الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: تَعَشَّيْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْلَةً جَمَاعَةً فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَقَالَ تَعَالَ حَتَّى نُخَالِفَ الْمُشْرِكِينَ اللَّيْلَةَ نَتَوَضَّأَ جَمِيعاً. قال و رواه النهيكي عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن عبد الحميد (1) بيان مخالفة المشركين إما في الاجتماع في الغسل أو في أصله أيضا.
32- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ لَمْ يَمَسَّ الْمِنْدِيلَ وَ إِذَا تَوَضَّأَ بَعْدَ الطَّعَامِ مَسَّ الْمِنْدِيلَ (2).بيان قال في المسالك إنما يستحب مسح اليدين بالمنديل من أثر ماء الغسل لا من أثر الطعام فإن ذلك مكروه و إنما السنة في لعق الأصابع انتهى و أقول روت العامة هذا المضمون بطرق و عبارات مختلفة فَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا أَكَلَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا وَ فِي رِوَايَةٍ إِذَا طَعَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَمَصَّهَا.
قيل و ذكر القفال أن المراد بالمنديل هنا المعد لإزالة الزهومة لا المنديل المعد للمسح بعد الغسل و قيل في قوله حتى يلعقها بفتح أوله من الثلاثي أي يلعقها هو أو يلعقها بضم أوله من الرباعي أي يلعقها غيره (5).
____________