بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 356 من 562

[صفحة 356]
15- وَ مِنْهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُنْبِتُ النِّعْمَةَ (1).
16- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: مَنْ غَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى جَسَدِهِ‏ (2).
17- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ إِنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ شِفَاءٌ فِي الْجَسَدِ وَ يُمْنٌ فِي الرِّزْقِ‏ (3).
18- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُذِيبَانِ الْفَقْرَ (4).
19- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِيِّ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ لِي يَا بَا حَمْزَةَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُذِيبَانِ الْفَقْرَ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي كَيْفَ يُذِيبَانِ قَالَ يُذْهِبَانِ‏ (5).

بيان: الإذابة ضد الإجماد استعير هنا للإذهاب.

20- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ (6).
21- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَدْعُو لَنَا بِالطَّعَامِ فَلَا يُوَضِّينَا قَبْلَهُ وَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ فَنَتَوَضَّأُ بَعْدَ الطَّعَامِ‏ (7).

وَ مِنْهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: ذُكِرَ لِلرِّضَا(ع)الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ فَقَالَ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ أَحْدَثَتْهُ الْمُلُوكُ‏ (8).

بيان هذان الحديثان غريبان و كأنه لا قائل بعدم استحباب غسل اليد قبل الطعام و يمكن حملهما على عدم الوجوب أو على ما إذا كان قريب العهد بالتوضي‏

____________
(1) المحاسن 425.
(2) المحاسن 425.
(3) المحاسن 425.
(4) المحاسن 425.
(5) المحاسن 425.
(6) المحاسن 425.
(7) المحاسن 425.
(8) المحاسن 425.
التالي صفحة 356 من 562 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...