بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 330 من 562

[صفحة 330]

الطعام قال القرطبي فيه دليل على جواز الشبع و ما جاء من النهي عنه محمول على الشبع الذي يثقل المعدة و يثبط صاحبه عن القيام بالعبادة و يفضي إلى البطر و الأشر و النوم و الكسل و قد تنتهي كراهته إلى التحريم بحسب ما يترتب عليه من المفسدة و ذكر الكرماني تبعا لابن المنير أن الشبع المذكور محمول على شبعهم المعتاد منهم و هو ما رواه‏ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‏ مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَ ثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَ ثُلُثٌ لِلنَّفَسِ‏ (1).

. قال القرطبي لو سمع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكمة و قال الغزالي قبله ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة فقال ما سمعت كلاما في قلة الأكل أحكم من هذا و لا شك في أن أثر الحكمة في الحديث المذكور واضح و إنما خص الثلاثة بالذكر لأنها أسباب حياة الحيوان و لأنه لا يدخل البطن سواها و هل المراد بالثلث التساوي على ظاهر الخبر أو التقسيم إلى ثلاثة أقسام متقاربة محل احتمال و الأول أولى و يحتمل أن يكون لمح بذكر الغلبة إلى قوله في الحديث الآخر الثلث كثير. و قال بعضهم مراتب الشبع تنحصر في سبع الأول ما تقوم به الحياة الثاني أن يزيد حتى يصوم و يصلي عن قيام و هذان واجبان الثالث أن يزيد حتى يقوى على أداء النوافل الرابع أن يزيد حتى يقدر على التكسب و هذان مستحبان الخامس أن يملأ الثلث و هذا جائز السادس أن يزيد على ذلك و به يثقل البدن و يكثر النوم و هذا مكروه السابع أن يزيد حتى يتضرر و هي البطنة المنهي عنها و هذا حرام و يمكن إدخال الأول في الثاني و الثالث في الرابع.

الشِّهَابُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ.

الضوء و ذلك لأنه إذا ملأ بطنه تثاقل عن الطاعات و كسل عن العبادات‏

____________
(1) راجع سنن الترمذي كتاب الزهد الباب 47، سنن ابن ماجة كتاب الاطعمة الباب 50.
التالي صفحة 330 من 562 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...