مِنَ الْفِرَقِ إِذَا كَانَ الطَّعَامُ لَيْسَ فِيهِ ذَبِيحَةٌ (1). وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ (2).
بيان ذلك إشارة إلى كون الذبيحة فيه و الأول محمول على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم له برطوبة.
29- الدَّعَائِمُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْخِلَافِ فَتَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُمْ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ وَ مَا لَمْ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلُوهُ وَ مَنْ كَانَ مُتَّهَماً بِتَرْكِ التَّسْمِيَةِ يَرَى اسْتِحْلَالَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ أَكْلُ ذَبِيحَتِهِ إِلَّا أَنْ يُشَاهَدَ فِي حِينِ ذَبْحِهَا وَ يَذْبَحُهَا عَلَى السُّنَّةِ وَ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنْ ذَبَحَهَا بِحَيْثُ لَمْ تُشَاهَدْ لَمْ تُؤْكَلْ (3).وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: ذَبِيحَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِيِّ وَ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْخِلَافِ ذَبِيحَتُهُمْ حَرَامٌ (4). و الرواية الأولى شاذة لم يعمل عليها. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللَّحْمِ يُبْتَاعُ فِي الْأَسْوَاقِ وَ لَا يُدْرَى كَيْفَ ذَبَحَهُ الْقَصَّابُونَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً إِذَا لَمْ يَطَّلِعْ مِنْهُمْ عَلَى الذَّبْحِ بِخِلَافِ السُّنَّةِ (5). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ (6). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا يَذْبَحُ أُضْحِيَّةَ الْمُسْلِمِ إِلَّا مُسْلِمٌ وَ يَقُولُ عِنْدَ ذَبْحِهَا بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (7).
____________