الحكم بهم و هو إما الوجوه التي ذكروها أو موافقتهم في ذلك تقية فتدبر.
15- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ قَالَ الْحُبُوبُ وَ الْبُقُولُ (1).و منه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله(ع)مثله (3) بيان كان ذكر الحبوب على المثال و المراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية.
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ (4).
18- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ: سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- أَنَّ الرَّجُلَ يَبْعَثُ فِي غَنَمِهِ رَجُلًا أَمِيناً يَكُونُ فِيهَا نَصْرَانِيّاً أَوْ يَهُودِيّاً فَتَقَعُ الْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُهَا وَ يَبِيعُهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَأْكُلْهَا وَ لَا تُدْخِلْهَا فِي مَالِكَ فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا الْمُسْلِمُ فَقَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا ذَلِكَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهُ (5).وَ مِنْهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ قَالَ الْعَدَسُ وَ الْحُبُوبُ
____________