بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 128 من 562

[صفحة 128]

جَلَّ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِينَتِهِ فَضَلَتْ مِنْ تِلْكَ الطِّينَةِ فَضْلَةٌ فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا النَّخْلَةَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ إِذَا قُطِعَتْ رَأْسُهَا لَمْ تَنْبُتْ وَ هِيَ تَحْتَاجُ إِلَى اللِّقَاحِ‏ (1).

9- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: كُلُّ النَّخْلِ يَنْبُتُ فِي مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ إِلَّا الْعَجْوَةُ فَإِنَّهَا نَزَلَ بَعْلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ (2).

بيان كأن المعنى أن العجوة لا تنبت من النواة و إذا نبتت منها لا تكون عجوة و إنما تكون عجوة إذا نبتت من بعض عذوقها.

10- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا تَأْكُلُ الْحَامِلُ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ لَا تَتَدَاوَى بِهِ أَفْضَلَ مِنَ الرُّطَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَرْيَمَ(ع)وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا فَكُلِي وَ اشْرَبِي وَ قَرِّي عَيْناً (3) حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ فَهَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع)(4).
11- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَوَضَعُوا بَيْنَ يَدَيْهِ جُلَّةَ تَمْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ صَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ قَالُوا بَلْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَيُّ تَمَرَاتِكُمْ هَذِهِ قَالُوا هُوَ الْبَرْنِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ هَذَا جَبْرَئِيلُ يُخْبِرُنِي أَنَّ فِي تَمْرَتِكُمْ هَذِهِ تِسْعَ خِصَالٍ تُخَبِّلُ الشَّيْطَانَ وَ يُقَوِّي الظَّهْرَ وَ تَزِيدُ فِي الْمُجَامَعَةِ وَ تَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ تُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ تُبَاعِدُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ تَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ تَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ تُطَيِّبُ النَّكْهَةَ (5).
____________
(1) علل الشرائع 2 ر 262.
(2) علل الشرائع 2 ر 263.
(3) مريم: 25.
(4) الخصال: 2 ر 637.
(5) المحاسن: 534.
التالي صفحة 128 من 562 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...