رضاهم فهو حرام و إن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده فإن قرن بغير رضاه فحرام و يستحب أن يستأذن الآكلين معه و لا يجب. و إن كان الطعام لنفسه و قد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران ثم إن كان في الطعام قلة فحسن أن لا يقترن لتساويهم و إن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه لكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل و ترك الشره إلا أن يكون مستعجلا و يريد الإسراع لشغل آخر. و قال الخطابي إنما كان هذا في زمنهم و حين كان الطعام ضيقا فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن و ليس كما قال بل الصواب ما ذكرناه من التفصيل فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لو ثبت السبب كيف و هو غير ثابت و قوله يقرن أي يجمع و هو بضم الراء و كسرها لغتان و قوله نهى عن الإقران هكذا في الأصول (1) و المعروف في اللغة القران.
13- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الطَّحَّانِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسٌ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ فِي الدُّنْيَا الرُّمَّانُ الْمَلَاسِيُّ وَ التُّفَّاحُ الْأَصْفَهَانِيُّ وَ السَّفَرْجَلُ وَ الْعِنَبُ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ (2).مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةٌ نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ الْعِنَبُ الرَّازِقِيُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ وَ الرُّمَّانُ الْأَمْلَسِيُّ وَ التُّفَّاحُ الشَّعْشَعَانِيُّ يَعْنِي الشَّامِيَّ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ السَّفَرْجَلُ (3).
توضيح روى الكليني (4) الخبر الأول عن العدة عن البرقي و في بعض نسخه
____________