بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 62 من 335

[صفحة 62]

القصيدة و للمتنبي أحسن منها (1) و لم يذكرها قالوا لا قال إنما أراد قوله فيها (2) و إذا أتتك مذمتي من ناقص‏* * * فهي الشهادة لي بأني كامل‏ (3).

18- الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ(ع)نِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ‏ (4).

بيان قال الدميري‏

- رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ‏ (5) قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُكُمْ وَ بَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَ كَلْبِ الْغَنَمِ.

فحمل الأصحاب الأمر بقتلها على الكلب الكلب و الكلب العقور و اختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه منها فقال القاضي حسين و إمام الحرمين و الماوردي و النووي و مسلم لا يجوز قتلها و قيل إن الأمر بقتلها منسوخ و على الكراهة اقتصر الرافعي في الشرح و تبعه في الروضة و زاد أنها كراهية تنزيه‏ (6) لا تحريم لكن قال الشافعي و اقتل الكلاب التي لا نفع فيها حيث وجدتها و هذا هو الراجح في المهمات‏ (7).

19- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرَاوِذِيِ‏ (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ‏
____________
(1) في المصدر: أجود منها.
(2) في المصدر: انما أراد أن يذمنى بقوله فيها.
(3) حياة الحيوان 2: 203.
(4) فروع الكافي 6: 528. و فيه روايات اخرى راجعها.
(5) في المصدر: مغفل.
(6) في المصدر: كراهة تنزيه.
(7) حياة الحيوان 2: 219 فيه: «و اقتلوا» و فيه: وجدتموها.
(8) لعله مصحف البردادى نسبة الى برداد: قرية من قرى سمرقند.
التالي صفحة 62 من 335 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...