القصيدة و للمتنبي أحسن منها (1) و لم يذكرها قالوا لا قال إنما أراد قوله فيها (2) و إذا أتتك مذمتي من ناقص* * * فهي الشهادة لي بأني كامل (3).
18- الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ(ع)نِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ (4).بيان قال الدميري
- رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ (5) قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُكُمْ وَ بَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَ كَلْبِ الْغَنَمِ.
فحمل الأصحاب الأمر بقتلها على الكلب الكلب و الكلب العقور و اختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه منها فقال القاضي حسين و إمام الحرمين و الماوردي و النووي و مسلم لا يجوز قتلها و قيل إن الأمر بقتلها منسوخ و على الكراهة اقتصر الرافعي في الشرح و تبعه في الروضة و زاد أنها كراهية تنزيه (6) لا تحريم لكن قال الشافعي و اقتل الكلاب التي لا نفع فيها حيث وجدتها و هذا هو الراجح في المهمات (7).
19- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرَاوِذِيِ (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ