بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 331 من 335

[صفحة 331]

بمعنى أن الآدمي لا تطهر ميتته بالذبح و إن جاز ذبحه كالكافر و نجس العين لا يطهر بالذكاة بل تبقى على نجاسته و منه ما في وقوعها عليه خلاف فمنها المسوخ فمن قال بنجاستها كالشيخين و سلار قال بعدم وقوع الذكاة عليها كما لا تقع على الكلب و الخنزير و هو ضعيف و من قال بطهارتها كأكثر الأصحاب اختلفوا فذهب المرتضى و جماعة إلى وقوعها عليها و نفاه جماعة و منها الحشرات كالفأر و ابن عرس و الضب و الخلاف فيه كالخلاف في سابقه.

الثالث السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و المشهور بين الأصحاب وقوع الذكاة عليها بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلدها لطهارته و قال الشهيد (رحمه الله) لا يعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها و قد دلت عليه أخبار و إن قدح في إسناد أكثرها و إذا قلنا بوجوب الذكاة على السباع أو غيرها من غير المأكول فالأشهر بين المتأخرين أن طهارة جلدها لا يتوقف على الدباغ و قال الشيخان و المرتضى و القاضي و ابن إدريس بافتقاره إلى الدبغ ببعض الأخبار التي يمكن حملها على الاستحباب.

التالي صفحة 331 من 335 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...