توضيح كأن قوله حرم ما أهل به إلى قوله المحللة تعليل لوجوب ذكر اسمه سبحانه على الذبائح و المعنى أنه لما كان أعظم أصول الدين الإقرار به سبحانه و كان تكرير ذلك سببا لرسوخ هذا الاعتقاد و إعلان الأمر الذي به يتحقق إسلام العباد و كان الذبح مما يحتاج إليه الناس و يتكرر وقوعه فلذا أوجب على العباد الإقرار بذلك عنده و بقية الكلام تعليل لتحريم ذكر اسم غيره تعالى عند الذبائح لأنه يتضمن خلاف هذا المقصود و إعلان الشرك و الإقرار به فحرم الذبيحة عند ذلك لينزجروا فقوله ليكون ذكر الله كالنتيجة لما تقدم و الله يعلم.
27- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَذْبَحُونَ الْبَقَرَ فِي اللَّبَبِ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِ لُحُومِهَا قَالَ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ لَا تَأْكُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ مِنْ مَذْبَحِهِ (2).