صفن الفرس إذا أقام على ثلاث و طرف سنبك الرابعة لأن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث (1). و قال الطبرسي ره قرأ ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و أبو جعفر الباقر و قتادة و عطا و الضحاك صوافن بالنون و قرأ الحسن و شقيق و أبو موسى الأشعري و سليمان التيمي صوافي و قال فأما صوافن فمثل الصَّافِناتُ و هي الجياد من الخيل إلا أنه استعمل هاهنا في الإبل و الصافن الرافع إحدى رجليه متعمدا على سنبكها و الصوافي الخوالص لوجه الله انتهى (2). و أقول فعلى هذا القراءة المروية عن الباقر(ع)و غيره يدل على استحباب قيامها و عقل إحدى يديها بل على نحرها على القراءتين و أن ذبحها قائمة غير جائز جدا (3) و أما الأخبار الواردة في ذلك - فَقَدْ رُوِيَ بِسَنَدٍ فِيهِ جَهَالَةٌ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبْحِ فَقَالَ إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ وَ لَا تَكْتِفْ وَ لَا تَقْلِبِ السِّكِّينَ لِتُدْخِلَهَا مِنْ تَحْتِ الْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَى فَوْقُ وَ الْإِرْسَالُ لِلطَّيْرِ خَاصَّةً فَإِنْ تَرَدَّى فِي جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تُطْعِمْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي التَّرَدِّي قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْغَنَمِ فَأَمْسِكْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَ لَا تُمْسِكْ (4) يَداً وَ لَا رِجْلًا وَ أَمَّا الْبَقَرَةُ فَاعْقِلْهَا وَ أَطْلِقِ الذَّنَبَ وَ أَمَّا الْبَعِيرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَى آبَاطِهِ وَ أَطْلِقْ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ أَفْلَتَكَ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحَهُ أَوْ نَدَّ (5) عَلَيْكَ فَارْمِ (6) بِسَهْمِكَ فَإِذَا هُوَ سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ (7).
.
____________