بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 274 من 335

[صفحة 274]

عليه و إن قدر على ذكاته و أهمل حتى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا للأول انتهى.

3- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِ يُكَلِّبُهُ الْمُسْلِمُ وَ يُسَمِّي وَ يُرْسِلُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ مُكَلِّبٌ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ‏ (1).

بيان: في القاموس المكلب معلم الكلاب الصيد.

4- الْعَيَّاشِيُّ، عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْفَهْدُ مِنَ الْجَوَارِحِ وَ الْكِلَابُ الْكُرْدِيَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِيَّةِ (2).

بيان في القاموس السلوق كصبور قرية باليمن تنسب إليه الدروع و الكلاب أو بلد بطرف أرمنية أو إنما نسبتا إلى سلقية محركة بلد للروم فغير للنسب انتهى.

و الخبر بظاهره يدل على حل صيد الفهد و حمل على التقية كما عرفت و كون الراوي عاميا يؤيده و رواه في الكافي بإسناده إلى السكوني عنه(ع)قال الكلاب الكردية (3) إلخ و ليس فيه ذكر الفهد و يحتمل كون الفقرة الأولى جملة برأسها و يكون الغرض أنه من الجوارح لكن ليس بمكلب و إن كان بعيدا و قال في المسالك لا فرق في الكلب بين السلوقي و غيره إجماعا.

5- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرِّجَالِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصِيدَ حَمَامَ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ فَيَذْبَحَهُ فَيَدْخُلَ الْحَرَمَ فَيَأْكُلَهُ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَكْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى حَالٍ‏ (4).

بيان سيأتي حكمه في كتاب الحج إن شاء الله.

____________
(1) تفسير العيّاشيّ 1: 293.
(2) تفسير العيّاشيّ 1: 294.
(3) رواه الكليني في الفروع 6: 205 بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكونى.
(4) بحار الأنوار 10: 251 فيه: فيدخله الحرم.
التالي صفحة 274 من 335 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...