عليه و إن قدر على ذكاته و أهمل حتى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا للأول انتهى.
3- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِ يُكَلِّبُهُ الْمُسْلِمُ وَ يُسَمِّي وَ يُرْسِلُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ مُكَلِّبٌ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ (1).بيان: في القاموس المكلب معلم الكلاب الصيد.
4- الْعَيَّاشِيُّ، عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْفَهْدُ مِنَ الْجَوَارِحِ وَ الْكِلَابُ الْكُرْدِيَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِيَّةِ (2).بيان في القاموس السلوق كصبور قرية باليمن تنسب إليه الدروع و الكلاب أو بلد بطرف أرمنية أو إنما نسبتا إلى سلقية محركة بلد للروم فغير للنسب انتهى.
و الخبر بظاهره يدل على حل صيد الفهد و حمل على التقية كما عرفت و كون الراوي عاميا يؤيده و رواه في الكافي بإسناده إلى السكوني عنه(ع)قال الكلاب الكردية (3) إلخ و ليس فيه ذكر الفهد و يحتمل كون الفقرة الأولى جملة برأسها و يكون الغرض أنه من الجوارح لكن ليس بمكلب و إن كان بعيدا و قال في المسالك لا فرق في الكلب بين السلوقي و غيره إجماعا.
5- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرِّجَالِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصِيدَ حَمَامَ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ فَيَذْبَحَهُ فَيَدْخُلَ الْحَرَمَ فَيَأْكُلَهُ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَكْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى حَالٍ (4).بيان سيأتي حكمه في كتاب الحج إن شاء الله.
____________