وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ وَ اعْتَرَضَ فَلَا تَأْكُلْ.
- وَ رَوَوْا (1) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِنْ قَتَلَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَ إِنْ قَتَلَ بِثَقَلِهِ فَلَا تَأْكُلْ.
- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ فِي الصَّحِيحِ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّيْدِ يَرْمِيهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ فَيُصِيبُهُ مُتَعَرِّضاً فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ رَمَاهُ وَ لَمْ تُصِبْهُ الْحَدِيدَةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ السَّهْمُ الَّذِي أَصَابَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَإِنْ أَرَادَ فَلْيَأْكُلْهُ.
. و أقول في الاصطياد بالآلة المستحدثة التي حدثت في هذه الأعصار يقال له التفنگ إشكال و لا يبعد القول بالحل فيه لا سيما إذا جعل فيها مكان الرصاص القطعات المحددة الصغيرة من الحديد لعموم أدلة الحل و دخوله تحت عموم قول أبي جعفر(ع)من قتل صيدا بسلاح (3) و أخبار البندقة (4) مصروفة إلى المعروف في ذلك الزمان و يؤيده ما مر أنها لا تصيد صيدا إلخ و الأحوط الاجتناب ثم إن الأصحاب عدوا من الشروط المعتبرة في حل الصيد بالكلب و السهم أن يحصل موته بسبب الجرح فلو مات بصدمة أو افتراس سبع أو أعان ذلك الجرح غيره لم يحل و يتفرع على ذلك ما لو غاب الصيد و حياته مستقرة ثم وجده ميتا فإنه لا يحل لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر و لا أثر لكون الكلب مضمخا بدمه فربما جرحه الكلب و أصابته آفة أخرى و لو انتهت به الجراحة إلى حالة حركة المذبوح حل و إن غاب
____________