غير مسلم لم يحل و لو كان المعلم مسلما بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة و يدل عليه - صَحِيحَةُ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ الْمُسْلِمُ فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ مُكَلَّبٌ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. و قال في المبسوط لا يحل مقتول ما علمه المجوسي محتجا بقوله تعالى تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ و هذا لم يعلمه المسلم - وَ بِرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (2) بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ أَسْتَعِيرُهُ فَأَصِيدُ بِهِ قَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ.
. و أجيب بأن الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط و النهي في الخبر محمولة على الكراهة جمعا مع أن الراوي مجهول و الشيخ في كتابي الأخبار جمع بينهما بحمل الأول على ما إذا علمه المسلم بعد أخذه و الثاني على ما إذا لم يعلمه و استشهد للجمع - بِرِوَايَةِ السَّكُونِيِ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ لَا
____________