الأنعام سبعا و الطير يوما و ليلة. و قال العلامة (رحمه الله) في المختلف (1) بعد نقل هذه العبارة. و الذي ورد في ذلك - مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ أُكَيْلٍ (2) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ فَقَالَ يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ.
. و كذلك إذا اعتلف بالعذرة ما لم تكن جلالة و الجلالة التي يكون ذلك غذاؤها و قول أبي الصلاح لم تقم عليه دلالة عندي انتهى (3) و المشهور بين الأصحاب أنه لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه من الأمعاء و القلب و الكبد. و يجب غسل اللحم - لِرِوَايَةِ زَيْدٍ الشَّحَّامِ (4) عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَا يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا.
. و الرواية مع ضعفها على المشهور أخص من المدعى من وجوه و أنكر الحكم المذكور ابن إدريس و قال بالكراهة و لعله أقرب و المشهور أنه إذا شرب بولا غسل ما في بطنه و أكل لرواية ابن أكيل المتقدمة و هي على طريقة الأصحاب ضعيفة من وجوه إلا أنه لا أعرف رادا للحكم و قيل إن هذا إنما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب بخلاف ما إذا تأخر بحيث صار جزءا من بدنه و هو ظاهر غير بعيد عن سياق الخبر.
9- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِ (5)، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْكَاظِمِ عَنْ آبَائِهِ(ع)سُئِلَ عَلِيٌّ ع