بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 251 من 335

[صفحة 251]

القائل بالنجاسة غير معلوم لكن تدل عليها بعض الأخبار و حملت على كراهة و الأقرب وقوع التذكية عليه لعموم الأدلة ثم إن تحريم الجلال على القول به أو الكراهة ليس بالذات بل بسبب الاغتذاء بالعذرة فليس مستقرا بل إلى أن يقطع ذلك الاغتذاء و يغتذي بغيره بحيث يزول عنه اسم الجلل و النصوص الواردة في هذا الباب غير نقي الأسانيد و فتاوي الأصحاب في بعضها متفقة و في بعضها مختلفة فالمتفق عليه استبراء الناقة بأربعين يوما و يدل عليه الروايات و من المختلف فيه البقرة قيل يستبرأ بأربعين كالناقة و يدل عليه زائدا على ما تقدم رواية مسمع‏ (1) و قيل بعشرين يوما و هو أشهر لرواية السكوني‏ (2) و مرفوعة يعقوب‏ (3) و رواية يونس‏ (4) و منه الشاة

____________
(1) المذكور في الكافي 6: 253 و التهذيب 9: 45 و الاستبصار 4: 77 رواه الكليني عن العدة عن سهل عن محمّد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): «الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتّى تغذى أربعين يوما و البقرة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتّى تغذى ثلاثين يوما و الشاة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتّى تغذى عشرة أيام، و البطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتّى تربط خمسة أيام، و الدجاجة ثلاثة أيام» هكذا الحديث في الكافي و اما الحديث في التهذيب فيختلف حكم البقرة في نسختها ففى المطبوع بالنجف: «عشرين يوما» و في الطبع الأول أيضا: عشرون و لكن ذكر في هامشه عن نسخة: «أربعين» و عن اخرى «ثلاثين» و في الاستبصار أيضا: «أربعين يوما» و حكم الشاة في التهذيب و الاستبصار:

خمسة أيام.

(2) رواه الكليني في الكافي 6: 251 بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكونى عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتّى تقيد ثلاثة أيّام و البطة الجلالة خمسة أيام، و الشاة الجلالة عشرة أيّام و البقرة الجلالة عشرين يوما، و الناقة أربعين يوما. و رواه الشيخ في التهذيب 9: 46 و في الاستبصار 4: 77 عن محمّد بن يعقوب.
(3) الموجود فيه: ثلاثون كما رواه الكليني في الكافي 6: 252 عن العدة عن سهل عن يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أبو عبد اللّه (ع): الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما و البقرة ثلاثين يوما و الشاة عشرة أيام.
(4) رواه الكليني في الفروع 6: 252 بإسناده عن الحسين بن محمّد عن السيارى.
التالي صفحة 251 من 335 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...