لَحْمُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ (1).
. قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد إيراد خبر التهذيب الأول فيها إن المكروه لا بأس به و أنه مع الكبر و الشدة مكروه فبدونهما يجوز بالطريق الأولى و يحتمل الكراهة مطلقا و الظاهر أن المراد لحمها و لحم نسلها فتأمل (2).
5- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَ أَلْبَانِهَا وَ بَيْضِهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ وَ الْجَلَّالَةُ (3) هِيَ الَّتِي [تَتَخَلَّلُ تجلل (4) الْمَزَابِلَ فَتَأْكُلُ الْعَذِرَةَ (5).