بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 214 من 335

[صفحة 214]

طُعْمَةٌ (1) وَ لَا يُؤْكَلُ الْجِرِّيُّ وَ لَا الْمَارْمَاهِي وَ لَا الزِّمَّارُ وَ لَا الطَّافِي وَ هُوَ الَّذِي يَمُوتُ فِي الْمَاءِ فَيَطْفُو عَلَى رَأْسِ الْمَاءِ (2).

تفصيل و تبيين قوله إذا اصطدت سمكا أقول ورد بهذا المضمون روايتان‏ - إِحْدَاهَا مَا رَوَى الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ‏ (3) عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً سُئِلَ عَنْ سَمَكَةٍ شُقَّ بَطْنُهَا فَوُجِدَ فِيهَا سَمَكَةٌ أُخْرَى فَقَالَ كُلْهَا جَمِيعاً (4).

. و الأخرى ما رواه بسند مرسل‏ (5) يمكن أن يعد في الموثقات‏ - عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ أَصَابَ سَمَكَةً وَ فِي جَوْفِهَا سَمَكَةٌ قَالَ يُؤْكَلَانِ‏ (6) جَمِيعاً.

. و عمل بها الشيخ في النهاية و المفيد و جماعة و منع ابن إدريس من حلها ما لم تخرج من بطنها حية لأن شرط حل السمك أخذه من الماء حيا و الجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط و وافقه العلامة في المختلف و التحرير و ولده و في القواعد رجح مذهب الشيخ و المحقق في النافع و مال إليه في الشرائع و العمل بالروايتين أقوى و يؤيده هذه الرواية. و قول(ع)إذا كان له فلوس أي كانت من الحيتان التي لها فلس و يحتمل أن يكون المعنى لم تتسلخ فلوسها فإنها حينئذ تغيرت و صارت خبيثة

____________
(1) في المصدر: لانه طعمة.
(2) فقه الرضا: 40.
(3) الاسناد هكذا محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكونى.
(4) تهذيب الأحكام: 9: 8.
(5) و السند هكذا: محمّد بن يعقوب عن أبي على الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن العباس بن عامر عن ابان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (ع). أقول: و يوجد الحديثان في فروع الكافي: 2 144 (ط 1).
(6) في المصدر: تؤكلان جميعا.
التالي صفحة 214 من 335 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...