الْأَنْعَامِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى فَرَغْتُ مِنْهَا قَالَ فَقَالَ لِي إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا يَعَافُونَ الشَّيْءَ وَ نَحْنُ نَعَافُهُ (1).
- التَّهْذِيبُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي الْأَنْعَامِ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ قَالَ فَقَرَأْتُهَا إلخ (2).
بيان في القاموس الزمير كسكيت نوع من السمك و ذكر أكثر أصحابنا الزمار و اعلم أنه لا خلاف بين المسلمين في حل السمك الذي له فلس و المعروف من مذهب الأصحاب تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان البحري و ادعى الشهيد الثاني (رحمه الله) نفي الخلاف بين أصحابنا في تحريمه و تأمل فيه بعض المتأخرين لعدم ثبوت الإجماع عليه و شمول الأدلة العامة في التحليل (3) له كما عرفت و لا ريب في أن العمل بما ذكره الأصحاب أولى و أحوط و اختلف الأصحاب فيما لا فلس له من السمك فذهب الأكثر و منهم الشيخ في أكثر كتبه إلى تحريمه مطلقا و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار (4) إلى الإباحة ما عدا الجري و حمل الأخبار الدالة على تحريمها على الكراهة لروايات صحيحة دالة على الحل منها هذه الرواية و المحرمون حملوها على التقية و هو أحوط.
7- الدُّرُّ الْمَنْثُورُ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَكْتُوبٌ عَلَى الْجَرَادَةِ بِالسُّرْيَانِيَّةِ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي الْجَرَادُ جُنْدٌ مِنْ جُنْدِي أُسَلِّطُهُ عَلَى مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي (5).وَ عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ: لَا تَقْتُلُوا الْجَرَادَ فَإِنَّهُ جُنْدٌ مِنْ جُنْدِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ (6).
____________