بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 181 من 335

[صفحة 181]

دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ‏ (1)

بيان روي في المقنع مرسلا مثله‏ (2) و روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)مثله‏ (3).

و في القاموس الوطواط ضرب من خطاطيف الجبال و الخفاش. و قال الدميري الوطواط الخفاش‏ (4) و قال في التهذيب بعد إيراد هذه الرواية قوله(ع)ليس الحرام إلى آخره المعنى فيه أنه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في القرآن و إن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنه دونه في التغليظ انتهى‏ (5). و ربما يحمل على أن الجواب مخصوص بالخيل و البغال و الحمير و قد يحمل ما ورد في السباع على قبولها للتذكية و جواز استعمال جلودها في غير الصلاة بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير و لا يخفى ما في الجميع من البعد و لعل الحمل على التقية أظهر.

23- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حُرِّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كُلُّ ذِي ظُفُرٍ وَ الشُّحُومُ‏ إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ‏ (6)
24- وَ مِنْهُ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ قَالَ نَكْرَهُهَا فَقُلْتُ أَ لَيْسَ لَحْمُهَا حَلَالًا قَالَ فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ‏ وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْ‏ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ‏ وَ قَالَ‏ وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً فَجَعَلَ لِلْأَكْلِ الْأَنْعَامَ الَّتِي قَصَّ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ وَ جَعَلَ‏
____________
(1) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 382.
(2) المقنع:.
(3) تهذيب الأحكام:.
(4) حياة الحيوان 2: 290.
(5) تهذيب الأحكام:.
(6) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 383.
التالي صفحة 181 من 335 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...