أيضا لأنها بأس. و قال في الدروس قال ابن إدريس و الفاضل بكراهة الحمار الوحشي و الحلي بكراهة الإبل و الجواميس و الذي في مكاتبة أبي الحسن(ع)في لحم حمر الوحش تركه أفضل و روي في لحم الجاموس لا بأس به انتهى. و أقول الذي وجدته في الكافي لأبي الصلاح (رحمه الله) يكره أكل الجواميس و البخت و حمر الوحش و الأهلية انتهى.
فنسبه الشهيد (قدس سره) إليه القول بكراهة مطلق الإبل سهو و كيف يقول بذلك مع أن مدار النبي ص و الأئمة(ع)كان على أكل لحومها و التضحية بها لكن الغالب في تلك البلاد الإبل العربية لا الخراسانية و القول بكراهة لحم البخاتي له وجه.
- لَمَّا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَنِ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا آكُلُ لُحُومَ الْبَخَاتِيِّ وَ لَا آمُرُ أَحَداً بِأَكْلِهَا. 18- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(ع)يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ مَا يَدِفُّ بِجَنَاحَيْهِ وَ لَا يُؤْكَلُ مَا يَصُفُّ وَ إِنْ كَانَ الطَّيْرُ يَدِفُّ وَ يَصُفُّ وَ كَانَ دَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ صَفِيفِهِ أُكِلَ وَ إِنْ كَانَ صَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفِيفِهِ لَمْ يُؤْكَلْ (1).
19- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ زَرَعَ حِنْطَةً فِي أَرْضٍ فَلَمْ يَزْكُ فِي زَرْعِهِ أَوْ خَرَجَ زَرْعُهُ كَثِيرَ الشَّعِيرِ فَبِظُلْمِ عَمَلِهِ فِي مِلْكِ رَقَبَةِ الْأَرْضِ أَوْ بِظُلْمِ مُزَارِعِهِ وَ أَكَرَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ يَعْنِي لُحُومَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ قَالَ إِنَّ إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَكَلَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ هَيَّجَ عَلَيْهِ وَجَعَ الْخَاصِرَةِ فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ لَحْمَ الْإِبِلِ وَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَمْ يَأْكُلْهُ (2).بيان الاستشهاد بالآية من جهة أن بني إسرائيل لما علموا بالمعاصي حرم الله
____________