بالعموم و كما يجوز شراء اللحم و الجلد من سوق الإسلام لا يلزم البحث عنه هل ذابحه مسلم أم لا و أنه هل سمى و استقبل بذبيحته القبلة أم لا و لا يستحب و لو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة و في الدروس اقتصر على نفي الاستحباب.
23- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجُبُنِّ وَ أَنَّهُ تُوضَعُ فِيهِ الْإِنْفَحَةُ مِنَ الْمَيْتَةِ (1) قَالَ لَا يَصْلُحُ ثُمَّ أَرْسَلَ بِدِرْهَمٍ قَالَ (2) اشْتَرِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ (3).