أحدها غير باغ لذة و لا عاد سد الجوعة. و ثانيها غير باغٍ في الإفراط و لا عادٍ في التقصير. و ثالثها غير باغ على المسلمين (1) و لا عادٍ عليه بالمعصية و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله(ع)انتهى (2).
- وَ فِي الْكَافِي عَنِ الصَّادِقِ(ع)الْبَاغِي الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ وَ الْعَادِي الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ لَا تَحِلُّ لَهُمَا الْمَيْتَةُ (3). و في التهذيب الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما (4) - وَ فِي الْفَقِيهِ عَنِ الْجَوَادِ(ع)قَالَ: الْعَادِي السَّارِقُ وَ الْبَاغِي الَّذِي يَبْغِي الصَّيْدَ بَطَراً أَوْ لَهْواً لَا لِيَعُودَ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ كَمَا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي صَوْمٍ وَ لَا صَلَاةٍ فِي سَفَرٍ (5).
. و قال البيضاوي و غير باغ بالاستيثار على مضطر آخر و لا عاد سد الرمق و الجوعة و قيل غير باغ على الوالي و لا عاد بقطع الطريق فعلى هذا لا يباح على العاصي بالسفر و هو ظاهر مذهب الشافعي و قول أحمد (6).
____________