- الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ وَ فِيهِ كُلُّهُ يُكْرَهُ إِلَّا الْكَلْبَ (1). 17- الْفَقِيهُ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَحْرِيشِ الْبَهَائِمِ إِلَّا الْكِلَابَ (2).
بيان قوله(ع)إلا الكلاب كأن المراد به تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها على بعض و الأخبار و إن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت أن الكراهة في عرف الأخبار أعم من الحرمة و هو لهو و لغو و إضرار بالحيوانات بغير مصلحة فلا يبعد القول بالتحريم و الله يعلم.
18- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْفَقِيهُ، فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي وُجُوهِ الْبَهَائِمِ (3).الكافي، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله (7).
22- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع