بيان على نسخة الكافي الظاهر أن الشك من سليمان و يحتمل كونه من ابن سنان و على ما في المحاسن كان الأخير متعين و السؤال يحتمل أن يكون بلسان الحال كناية عن احتياجها إلى ذلك و اضطرارها فلا بد من رعايتها.
9- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ أَنْ أَشْتَرِيَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَمَلًا فَاشْتَرَيْتُ جَمَلًا بِثَمَانِينَ دِرْهَماً فَقَدَّمَ بِهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لِي أَ تَرَاهُ يَحْمِلُ الْقُبَّةَ فَشَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقُبَّةَ وَ رَكِبْتُهُ فَاسْتَعْرَضْتُهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ كُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ عَلَى الضَّعِيفِ مَا غَالَوْا بِبَهِيمَةٍ (1).وَ مِنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ أَنِخْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ فَإِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ إِنَاخَتُهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ افْعَلْ فَإِنَّهُ أَصْوَنُ لِلظَّهْرِ (2). وَ مِنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ وَ اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ قَالَ لَا تُغَنُّوا عَلَى ظُهُورِهَا أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُغَنِّيَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَ هِيَ تُسَبِّحُ (3). وَ مِنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)لِابْنِهِ مُحَمَّدٍ(ع)حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ إِنِّي قَدْ حَجَجْتُ عَلَى نَاقَتِي هَذِهِ عِشْرِينَ حِجَّةً فَلَمْ أَقْرَعْهَا بِسَوْطٍ قَرْعَةً فَإِذَا نَفَقَتْ فَادْفِنْهَا لَا يَأْكُلْ لَحْمَهَا السِّبَاعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ بَعِيرٍ يُوقَفُ عَلَيْهِ مَوْقِفَ عَرَفَةَ سَبْعَ حِجَجٍ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ وَ بَارَكَ فِي نَسْلِهِ فَلَمَّا نَفَقَتْ حَفَرَ لَهَا أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ دَفَنَهَا (4).
بيان يدل على استحباب ترك ضرب الدواب لا سيما في طريق الحج و كأنه
____________