وَ الْعَامِلُ عَلَى هَذَا مِنَ الرِّجَالِ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ يَتْرُكْهُ (1) الْخَبَرَ.
156 وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ (2) قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَةَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ الرَّاكِبَةُ وَ الْمَرْكُوبَةُ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ لَاقِيسَ بِنْتَ إِبْلِيسَ مَا ذَا جَاءَتْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَذَا مَا جَاءَ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْعِرَاقُ (3) الْخَبَرَ.