بيان قال ابن إدريس ره في السرائر قد ورد الأمر عن رسول الله(ص)و وردت الأخبار عن الأئمة من ذريته(ع)بالتداوي
- فَقَالُوا (3) تَدَاوَوْا فَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً إِلَّا السَّامَ فَإِنَّهُ لَا دَوَاءَ لَهُ (4).
يعني الموت و يجب على الطبيب أن يتقي الله سبحانه فيما يفعله بالمريض و ينصح فيه و لا بأس بمداواة اليهودي و النصراني للمسلمين عند الحاجة إلى ذلك و إذا أصاب المرأة علة في جسدها و اضطرّت إلى مداواة الرجال لها كان جائزا. و قال الشهيد ره في الدروس يجوز المعالجة بالطبيب الكتابي و قدح (5) العين عند نزول الماء. و قال العلامة (قدّس سرّه) في المنتهى يجوز الاستيجار للختان و خفض الجواري و المداواة و قطع السلع و أخذ الأجرة عليه لا نعلم فيه خلافا لأنه فعل مأذون فيه شرعا يحتاج إليه و يضطرّ إلى فعله فجاز الاستيجار عليه كسائر الأفعال المباحة و كذا عقد الاستيجار للكحل سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب و قال بعض الجمهور إن شرط على الطبيب لم يجز.
____________