بيان يدل على جواز التداوي بالطين الأرمني و المشهور تحريمه إلا عند الضرورة و انحصار الدواء فيه فإن المشهور حينئذ الجواز بل قيل بالوجوب و قيل بالمنع من التداوي بالحرام مطلقا و المسألة لا تخلو من إشكال.
8- وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)عَنِ الطِّينِ الْأَرْمَنِيِّ يُؤْخَذُ لِلْكَسِيرِ أَ يَحِلُّ أَخْذُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ مِنْ طِينِ قَبْرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَ طِينُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)خَيْرٌ مِنْهُ (5).