إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ قَلِّمُوا أَظْفَارَكُمْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ اسْتَحِمُّوا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ أَصِيبُوا مِنَ الْحِجَامَةِ حَاجَتَكُمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ تَطَيَّبُوا بِأَطْيَبِ طِيبِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (1).
24- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الزَّوَالِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ يَحْتَجِمُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ (2).قال الصدوق رحمه الله في هذا الحديث فوائد أحدها إطلاق الحجامة في يوم الجمعة عند الضرورة ليعلم أن ما ورد من كراهة ذلك إنما هو في حالة الاختيار و الثانية الإطلاق في الحجامة في وقت الزوال و الثالثة أنه يجوز للمحرم أن يحتجم إذا اضطرّ و لا يحلق مكان الحجامة و لا قوّة إلا بالله.
25- الْعُيُونُ، بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ الْحَجَّامِ أَوْ فِي شَرْبَةِ الْعَسَلِ (3).بيان: قال الجوهري المِشْرَطُ المِبْضَعُ و المِشْرَاطُ مِثْلُهُ و قد شَرَطَ الْحَاجِمُ يَشْرِطُ و يَشْرُطُ إِذَا بزغ أي قطع و في القاموس الشرط بزغ الحجّام.
26- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نِعْمَ الْعِيدُ (4) عِيدُ الْحِجَامَةِ يَعْنِي الْعَادَةَ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَذْهَبُ بِالدَّاءِ (5).