بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والخمسون55 · صفحة 243 من 391

[صفحة 243]

ذَلِكَ كَانَتْ صَحِيحَةً حِينَ لَمْ يُرَدَّ الشَّمْسُ عَلَى يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّمْسَ عَلَيْهِمَا ضَلَّ فِيهَا عُلُومُ عُلَمَاءِ النُّجُومِ.

23- الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ النُّجُومِ فَقَالَ مَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ وَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْهِنْدِ (1).

- النُّجُومُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْكُلَيْنِيِ‏ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ أَوْلَادُ وَصِيِّ إِدْرِيسَ ع: ثُمَّ قَالَ وَ رَوَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِنْ أَصْلِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

بيان أهل بيت من العرب أهل بيت النبي(ص)و لا يدل على جواز النظر فيه و العمل به بل على خلافهما أدل لأن علم أكثر الخلق به ناقص فيكون حكمهم به قولا بغير علم.

24- الْكَافِي، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِ‏ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَطَّابٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ حَمَّادٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ الْخَفَّافِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ بَصَرُكَ بِالنُّجُومِ قَالَ قُلْتُ مَا خَلَّفْتُ بِالْعِرَاقِ أَبْصَرَ بِالنُّجُومِ مِنِّي فَقَالَ كَيْفَ دَوَرَانُ الْفَلَكِ عِنْدَكُمْ قَالَ فَأَخَذْتُ قَلَنْسُوَتِي مِنْ رَأْسِي فَأَدَرْتُهَا قَالَ فَقَالَ لِي إِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَقُولُ فَمَا بَالُ بَنَاتِ نَعْشٍ وَ الْجَدْيِ وَ الْفَرْقَدَيْنِ لَا يُرَوْنَ يَدُورُونَ يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ فِي الْقِبْلَةِ قَالَ قُلْتُ هَذَا وَ اللَّهِ شَيْ‏ءٌ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا سَمِعْتُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْحِسَابِ يَذْكُرُهُ فَقَالَ لِي كَمِ السُّكَيْنَةُ مِنَ الزُّهَرَةِ جُزْءاً فِي ضَوْئِهَا قَالَ قُلْتُ هَذَا وَ اللَّهِ نَجْمٌ مَا سَمِعْتُ بِهِ وَ لَا سَمِعْتُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ يَذْكُرُهُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَأَسْقَطْتُمْ نَجْماً بِأَسْرِهِ‏ (3) فَعَلَى مَا تَحْسُبُونَ ثُمَّ قَالَ فَكَمِ الزُّهَرَةُ
____________
(1) روضة الكافي: 330.
(2) في المصدر: التيمى.
(3) هذا تصريح بعدم انحصار السيارات في ما كان مشهورا عند قدماء الهيويين.
التالي صفحة 243 من 391 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...