وَ سَأَلَ فَقَالَ رُوِيَ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ الَّذِي يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَوَقَّعَ يَجُوزُ وَ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَأَيَّ الْأَمْرَيْنِ نَعْمَلُ بِهِ فَأَجَابَ(ع)إِنَّمَا حَرُمَ فِي هَذِهِ الْأَوْبَارِ وَ الْجُلُودِ فَأَمَّا الْأَوْبَارُ وَحْدَهَا فَحَلَالٌ- (1) وَ قَدْ سُئِلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَنْ مَعْنَى قَوْلِ الصَّادِقِ(ع)لَا يُصَلَّى فِي الثَّعْلَبِ وَ لَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى الْجُلُودَ دُونَ غَيْرِهِ وَ سَأَلَ فَقَالَ نجد [يُتَّخَذُ بِأَصْفَهَانَ ثِيَابٌ عُنَّابِيَّةٌ- (2) عَلَى عَمَلِ الْوَشْيِ مِنْ قَزٍّ وَ إِبْرِيسَمٍ هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا أَمْ لَا فَأَجَابَ(ع)لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ وَ سَأَلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ أَوْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً فَأَجَابَ(ع)يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً مَعاً- (3) فَإِنْ بَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى فَلَا يَبْتَدِئُ إِلَّا بِالْيَمِينِ وَ سَأَلَ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِي السَّفَرِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى أَمْ لَا فَأَجَابَ(ع)يَجُوزُ ذَلِكَ وَ سَأَلَ عَنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ(ع)مَنْ سَهَا فَجَازَ التَّكْبِيرَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ هَلْ يَرْجِعُ إِلَى أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ أَوْ يَسْتَأْنِفُ وَ إِذَا سَبَّحَ تَمَامَ سَبْعَةٍ وَ سِتِّينَ هَلْ يَرْجِعُ إِلَى سِتَّةٍ وَ سِتِّينَ أَوْ يَسْتَأْنِفُ وَ مَا الَّذِي يَجِبُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ(ع)إِذَا سَهَا فِي التَّكْبِيرِ حَتَّى تَجَاوَزَ أربع [أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ عَادَ إِلَى ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ يَبْنِي عَلَيْهَا وَ إِذَا سَهَا فِي التَّسْبِيحِ فَتَجَاوَزَ سَبْعاً وَ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً عَادَ إِلَى
____________لعل التحريم في الجلود مخصوص بالارانب و الرخصة في وبرها محمولة على التقية.
(2) في المصدر(ص)252 «عتابية» و في الوسائل ب 13، الرقم 8 «ثياب فيها عتابية».