فَأَجَابَ(ع)يَسْتَقْبِلُ حَيْضَةً غَيْرَ تِلْكَ الْحَيْضَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ تِلْكَ الْعِدَّةِ حَيْضَةٌ وَ طَهَارَةٌ تَامَّةٌ وَ سَأَلَ عَنِ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْذُومِ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ هَلْ يَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فَقَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهُمْ لَا يَؤُمُّونَ الْأَصِحَّاءَ فَأَجَابَ(ع)إِنْ كَانَ مَا بِهِمْ حادث [حَادِثاً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ إِنْ كَانَ وِلَادَةً لَمْ تَجُزْ وَ سَأَلَ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ فَأَجَابَ(ع)إِنْ كَانَتْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ فَلَا يَجُوزُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ وَ كَانَتْ أُمُّهَا فِي غَيْرِ حِبَالِهِ (1) فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ جَائِزٌ وَ سَأَلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ ابْنَةِ امْرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجَ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا فَأَجَابَ(ع)قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَقَامَ بِهَا الْبَيِّنَةَ الْعَادِلَةَ وَ ادَّعَى عَلَيْهِ أَيْضاً خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي صَكٍّ آخَرَ (2) وَ لَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ وَ ادَّعَى عَلَيْهِ أَيْضاً بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي صَكٍّ آخَرَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي صَكٍّ آخَرَ وَ لَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ وَ يَزْعُمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ هَذِهِ الصِّكَاكَ كُلَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي الصَّكِّ الَّذِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْمُدَّعِي يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ كَمَا زَعَمَ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْأَلْفُ الدِّرْهَمِ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ كَمَا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ بِهِ وَ لَيْسَ فِي الصِّكَاكِ اسْتِثْنَاءٌ إِنَّمَا هِيَ صِكَاكٌ عَلَى وَجْهِهَا فَأَجَابَ(ع)يُؤْخَذُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ هِيَ الَّتِي لَا شُبْهَةَ فِيهَا
____________