عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِنَّ لِلْقَائِمِ غَيْبَةً قَبْلَ ظُهُورِهِ قُلْتُ لِمَ قَالَ يَخَافُ الْقَتْلَ.
21- غط، الغيبة للشيخ الطوسي ابْنُ عِيسَى (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ فِي حَدِيثٍ لَهُ اخْتَصَرْنَاهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)أَنْ يُسَمِّيَ الْقَائِمَ حَتَّى أَعْرِفَهُ بِاسْمِهِ فَقَالَ يَا بَا خَالِدٍ سَأَلْتَنِي عَنْ أَمْرٍ لَوْ أَنَّ بَنِي فَاطِمَةَ عَرَفُوهُ لَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعُوهُ بَضْعَةً بَضْعَةً.أقول: قال الشيخ لا علة تمنع من ظهوره(ع)إلا خوفه على نفسه من القتل لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار و كان يتحمل المشاق و الأذى فإن منازل الأئمة و كذلك الأنبياء(ع)إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله تعالى.
فإن قيل هلا منع الله من قتله بما يحول بينه و بين من يريد قتله قلنا المنع الذي لا ينافي التكليف هو النهي عن خلافه و الأمر بوجوب اتباعه و نصرته و إلزام الانقياد له و كل ذلك فعله تعالى و أما الحيلولة بينهم و بينه فإنه ينافي التكليف و ينقض الغرض لأن الغرض بالتكليف استحقاق الثواب و الحيلولة تنافي ذلك و ربما كان في الحيلولة و المنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق فلا يحسن من الله فعلها.
____________