وَ قَالَ أَيْضاً حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقْرِي عَنْ نُعَيْمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ قَالَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَبْقَى يَهُودِيٌّ وَ لَا نَصْرَانِيٌّ وَ لَا صَاحِبُ مِلَّةٍ إِلَّا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّى يَأْمَنَ الشَّاةُ وَ الذِّئْبُ وَ الْبَقَرَةُ وَ الْأَسَدُ وَ الْإِنْسَانُ وَ الْحَيَّةُ وَ حَتَّى لَا تَقْرِضَ فَأْرَةٌ جِرَاباً وَ حَتَّى تُوضَعَ الْجِزْيَةُ وَ يُكْسَرَ الصَّلِيبُ وَ يُقْتَلَ الْخِنْزِيرُ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَ ذَلِكَ يَكُونُ عِنْدَ قِيَامِ الْقَائِمِ ع.
60- كنز، كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ- (1) يَعْنِي تَكْذِيبَهُ بِقَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ(ع)إِذْ يَقُولُ لَهُ لَسْنَا نَعْرِفُكَ وَ لَسْتَ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ كَمَا قَالَ الْمُشْرِكُونَ لِمُحَمَّدٍ ص.بيان: قوله(ع)يعني لم يكونوا يحتمل وجهين أحدهما أن الصلاة لما لم تكن من غير الشيعة مقبولة فعبر عنهم بما لا ينفك عنهم من الصلاة المقبولة و الثاني أن يكون من المصلي تالي السابق في خيل السباق و إنما يطلق عليه ذلك لأن رأسه عند صلا السابق و الصلا ما عن يمين الذنب و شماله فعبر عن التابع بذلك و قيل الصلاة أيضا مأخوذة من ذلك عند إيقاعها جماعة و هذا الوجه الأخير مروي عن أبي عبد الله(ع)حيث قال عنى بها لم نكن من أتباع الأئمة الذين قال الله فيهم
____________