الَّذِي مَنَعَنِي مِنْ بَعْثِ الْمَالِ اخْتِلَافُ مَيْمُونٍ وَ مُسَافِرٍ فَقَالَ احْمِلْ كِتَابِي إِلَيْهِ وَ مُرْهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيَّ بِالْمَالِ فَحَمَلْتُ كِتَابَهُ إِلَى زَكَرِيَّا فَوَجَّهَ إِلَيْهِ بِالْمَالِ قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)ابْتِدَاءً مِنْهُ ذَهَبَتِ الشُّبْهَةُ مَا لِأَبِي وَلَدٌ غَيْرِي قُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ (1).
ير، بصائر الدرجات أحمد بن محمد عن أبيه مثله (2).
50- كا، الكافي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ قَاضِيَ سَامَرَّاءَ (3) بَعْدَ مَا جَهَدْتُ بِهِ وَ نَاظَرْتُهُ وَ حَاوَرْتُهُ وَ رَاسَلْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عُلُومِ آلِ مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ: فَبَيْنَا أَنَا ذَاتَ يَوْمٍ دَخَلْتُ أَطُوفُ بِقَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الرِّضَا يَطُوفُ بِهِ (4) فَنَاظَرْتُهُ فِي مَسَائِلَ عِنْدِي فَأَخْرَجَهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ وَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ مَسْأَلَةً وَاحِدَةً وَ إِنِّي وَ اللَّهِ لَأَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي أَنَا أُخْبِرُكَ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَنِي تَسْأَلُنِي عَنِجهد بزيد: امتحنه.
(4) ربما يستدل به على جواز الطواف بقبور النبيّ و الأئمّة (عليهم السلام) و فيه نظر اذ حمله على الطواف الكامل بعيد بل الظاهر أنّه (عليه السلام) كان يدور من موضع الزيارة الى جانب الرجل ليدخل بيت فاطمة (عليها السلام) كما هو الشائع الآن، و المانع لا يمنع مثل هذا لكن ما ورد في بعض الأخبار: «لا تطف بقبر» ليس بصريح في هذا المعنى اذ يحتمل أن يكون المراد بالطوف الحدث، قال في النهاية: الطوف الحدث من الطعام و منه الحديث: نهى عن متحدثين على طوفهما، أي عند الغائط. منه (رحمه اللّه) في المرآة.