وَ لَا عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ (1) إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ كَانَ قِيلَ لِي إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ هَذَا الْجَوَابِ فَأَقْبَلَ(ع)عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ هَذِهِ مَسْأَلَةُ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ (2) وَ الْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً جَرَى لِآخِرِنَا مَا جَرَى لِأَوَّلِنَا وَ أَوَّلُنَا وَ آخِرُنَا فِي الْعِلْمِ وَ الْأَمْرِ سَوَاءٌ وَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَضْلُهُمَا (3).
كشف، كشف الغمة من دلائل الحميري عن الجعفري مثله (4)- عم، إعلام الورى من كتاب ابن عياش بالإسناد المذكور مثله (5).
12- يج، الخرائج و الجرائح قَالَ أَبُو هَاشِمٍ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيَعْفُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَفْواً لَا يُحِيطُ عَلَى الْعِبَادِ حَتَّى يَقُولَ أَهْلُ الشِّرْكِ وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ (6) فَذَكَرْتُ فِي نَفْسِي حَدِيثاً حَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صو قيل أصله أن تعقل الإبل بفناء ولى الدم، و قيل بل بعقل الدم أن يسفك ثمّ سميت الدية باى شيء كان عقلا، و سمى الملتزمون له عاقلة، و هم قرابة الرجل من قبل الأب الذي يعطون ديةمن قتله خطأ.
(2) رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 85، بإسناده عن الاحول قال: قال لي ابن أبى العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟قال: فذكره بعض أصحابنا لابى عبد اللّه (عليه السلام) فقال: ان المرأة ليس عليها جهاد، و لا نفقة و لا معقلة و انما ذلك على الرجال، و لذلك جعل للمرأة سهما واحدا و للرجل سهمين.
(3) مختار الخرائج ص 239.