الأول ترك الحلف بالعتق مطلقا و الثاني الحلف بأنه إن كان يرى أنه أفضل بالقرابة يعتق رقبة و يعتق بعدها جميع ما يملك فيكون الغرض إبداء عذر لترك الحلف بالعتق بعد ذلك و بيان الاعتناء بشأن هذا الحلف و ابتداء الحلف الثاني قوله إلا أعتقت رقبة و على التقادير في الخبر تقية لذكر الحلف بالعتق الذي هو موافق للعامة فيه هذا غاية ما يمكن أن يتكلف في حل هذا الخبر و الله يعلم و حججه(ع)معاني كلامهم.
10- غط، الغيبة للشيخ الطوسي الْحِمْيَرِيُّ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ قَالَ: لَمَّا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَمْرِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)جَمَعْتُ مِنْ مَسَائِلِهِ مِمَّا سُئِلَ عَنْهُ وَ أَجَابَ عَنْهُ خَمْسَ عَشَرَةَ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ (1).كا، الكافي العدة عن أحمد بن محمد عن أبيه عن معمر مثله (3).
12- شا، الإرشاد ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْغِفَارِيِّ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ص يُقَالُ لَهُ فُلَانٌ عَلَيَّ حَقٌّ فَتَقَاضَانِي وَ أَلَحَّ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ صَلَّيْتُ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ تَوَجَّهْتُ نَحْوَ الرِّضَا(ع)وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ بِالْعُرَيْضِ فَلَمَّا قَرُبْتُ مِنْ بَابِهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ طَلَعَ عَلَى حِمَارٍ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَ رِدَاءٌ فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَلَمَّا لَحِقَنِي وَقَفَ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ كَانَ