بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والاربعون 48 · صفحة 139 من 335

[صفحة 139]

إِلَّا مَعْمُورَةً (1).

بيان: لعل المعنى أنه لا يأخذها إلا في وقت يمكنه عمارتها و هذا ليس أوانه.

14- قب، المناقب لابن شهرآشوب ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي الْعُقَدِ (2) أَنَّ الْمَهْدِيَّ رَأَى فِي مَنَامِهِ شَرِيكاً الْقَاضِيَ مَصْرُوفاً وَجْهُهُ عَنْهُ فَلَمَّا انْتَبَهَ قَصَّ رُؤْيَاهُ عَلَى الرَّبِيعِ فَقَالَ إِنَّ شَرِيكاً مُخَالِفٌ لَكَ فَإِنَّهُ فَاطِمِيٌّ مَحْضٌ قَالَ الْمَهْدِيُّ عَلَيَّ بِشَرِيكٍ فَأُتِيَ بِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ فَاطِمِيٌّ قَالَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ فَاطِمِيٍّ إِلَّا أَنْ تَعْنِيَ فَاطِمَةَ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَا وَ لَكِنْ أَعْنِي فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ قَالَ فَتَلْعَنُهَا قَالَ لَا مَعَاذَ اللَّهِ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ يَلْعَنُهَا قَالَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ قَالَ فَالْعَنْ هَذَا يَعْنِي الرَّبِيعَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَلْعَنُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَهُ شَرِيكٌ يَا مَاجِنُ فَمَا ذِكْرُكَ لِسَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ ابْنَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ فِي مَجَالِسِ الرِّجَالِ قَالَ الْمَهْدِيُّ فَمَا وَجْهُ الْمَنَامِ قَالَ إِنَّ رُؤْيَاكَ لَيْسَتْ بِرُؤْيَا يُوسُفَ(ع)وَ إِنَّ الدِّمَاءَ لَا تُسْتَحَلُّ بِالْأَحْلَامِ‏ (3) وَ أُتِيَ بِرَجُلٍ شَتَمَ فَاطِمَةَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ لِابْنِ غَانِمٍ انْظُرْ فِي أَمْرِهِ مَا تَقُولُ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ لَهُ الْفَضْلُ هِيَ ذَا أُمُّكَ إِنْ حَدَدْتَهُ فَأَمَرَ بِأَنْ يُضْرَبَ أَلْفَ سَوْطٍ وَ يُصْلَبَ فِي الطَّرِيقِ‏ (4).
15- قب، المناقب لابن شهرآشوب‏ لَمَّا بُويِعَ مُحَمَّدٌ الْمَهْدِيُّ دَعَا حُمَيْدَ بْنَ قَحْطَبَةَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَ قَالَ إِنَّ إِخْلَاصَ أَبِيكَ وَ أَخِيكَ فِينَا أَظْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ وَ حَالُكَ عِنْدِي مَوْقُوفٌ فَقَالَ أَفْدِيكَ بِالْمَالِ وَ النَّفْسِ فَقَالَ هَذَا لِسَائِرِ النَّاسِ قَالَ أَفْدِيكَ بِالرُّوحِ وَ الْمَالِ وَ الْأَهْلِ وَ الْوَلَدِ فَلَمْ يُجِبْهُ الْمَهْدِيُّ فَقَالَ أَفْدِيكَ بِالْمَالِ وَ النَّفْسِ وَ الْأَهْلِ وَ الْوَلَدِ وَ الدِّينِ فَقَالَ لِلَّهِ دَرُّكَ فَعَاهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْكَاظِمَ(ع)فِي السُّحْرَةِ بَغْتَةً
____________
(1) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 29.
(2) العقد الفريد ج 2 ص 178 طبع لجنة التأليف و الترجمة و النشر سنة 1359.
(3) المناقب ج 3 ص 114.
(4) نفس المصدر ج 3 ص 115.
التالي صفحة 139 من 335 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...