ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ الْعَسْكَرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فِي هَذَا حَاسِبٌ وَ فِي هَذَا حَاسِبٌ- فَيَحْسُبُ هَذَا لِصَاحِبِهِ بِالظَّفَرِ- وَ يَحْسُبُ هَذَا لِصَاحِبِهِ بِالظَّفَرِ- ثُمَّ يَلْتَقِيَانِ فَيَهْزِمُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ- فَأَيْنَ كَانَتِ النُّجُومُ قَالَ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْلَمُ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ(ع)صَدَقْتَ إِنَّ أَصْلَ الْحِسَابِ حَقٌّ- وَ لَكِنْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَلِمَ مَوَالِيدَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ (1).
13- كا، الكافي عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ- أَ لَيْسَ اللَّهُ حَكِيماً قَالَ بَلَى هُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ- قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً (2) أَ لَيْسَ هَذَا فَرْضٌ- قَالَ بَلَى قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ- وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ (3)- أَيُّ حَكِيمٍ يَتَكَلَّمُ بِهَذَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ فَرَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- يَا هِشَامُ فِي غَيْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِأَمْرٍ أَهَمَّنِي- إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ- قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً يَعْنِي فِي النَّفَقَةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ- وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ- يَعْنِي فِي الْمَوَدَّةِ- قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ هِشَامٌ بِهَذَا الْجَوَابِ وَ أَخْبَرَهُ قَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ عِنْدِكَ (4).