بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والاربعون 46 · صفحة 224 من 375

[صفحة 224]

أَبِيكَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ- قَالَ فَدَمَعَتْ عَيْنَا أَبِي جَعْفَرٍ(ع)ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُ- عَلَى أَبِي رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ- مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ- وَ عَلَيْكَ يَا جَابِرُ بِمَا بَلَّغْتَ السَّلَامَ‏ (1).

2- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا فِي الْكُتَّابِ- فَقَالَ اكْشِفْ عَنْ بَطْنِكَ قَالَ فَكَشَفْتُ لَهُ- فَأَلْصَقَ بَطْنَهُ بِبَطْنِي- فَقَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ أُقْرِئَكَ السَّلَامَ‏ (2).
3- ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ حَمَّوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ مَكِّيِّ بْنِ مَرْوَكٍ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ- فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي- فَنَزَعَ زِرِّيَ الْأَعْلَى وَ زِرِّيَ الْأَسْفَلَ- ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَ قَالَ مَرْحَباً بِكَ وَ أَهْلًا- يَا ابْنَ أَخِي سَلْ مَا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَ هُوَ أَعْمَى- فَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ فَالْتَحَفَ بِهَا- فَلَمَّا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَ رِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبَيْهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا- فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَهُ تِسْعاً الْخَبَرَ (3).

بيان لعل المراد بالنساجة الملحفة المنسوجة و المشجب بكسر الميم خشبات منصوبة تعلق عليها الثياب و لعل المراد أنه مع كون الرداء بجنبه لم يرتد به و اكتفى بالنساجة الضيقة فالغرض بيان جواز الاكتفاء بذلك و ظاهر قوله ع‏

____________
(1) أمالي الصدوق ص 353.
(2) أمالى ابن الشيخ الطوسيّ ص 47.
(3) أمالي الشيخ الطوسيّ ص 256.
التالي صفحة 224 من 375 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...