أَقُولُ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الْكَامِلِ (4)، إِنَّهُ تُوُفِّيَ(ع)فِي أَوَّلِ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَ تِسْعِينَ. وَ قَالَ صَاحِبُ كِفَايَةِ الطَّالِبِ (5)، تُوُفِّيَ(ع)فِي ثَامِنَ عَشَرَ الْمُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَ تِسْعِينَ- وَ قِيلَ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ. وَ قَالَ الْكَفْعَمِيُ (6) فِي الْخَامِسِ وَ الْعِشْرِينَ مِنَ الْمُحَرَّمِ كَانَتْ وَفَاةُ السَّجَّادِ(ع) وَ ذَكَرَ فِي الْجَدْوَلِ (7) أَنَّهُ(ع)تُوُفِّيَ يَوْمَ السَّبْتِ- فِي الثَّانِي وَ الْعِشْرِينَ مِنَ
____________