وُلْدِي قَالَ وَ دَفَنَهَا لَيْلًا. وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَتْ فَاطِمَةُ فِي مَنَامِهَا النَّبِيَّ ص قَالَتْ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ مَا نَالَنَا مِنْ بَعْدِهِ قَالَتْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص لَكُمُ الْآخِرَةُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَ إِنَّكِ قَادِمَةٌ عَلَيَّ عَنْ قَرِيبٍ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ فَاطِمَةَ الْوَفَاةُ بَكَتْ فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَا سَيِّدَتِي مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ أَبْكِي لِمَا تَلْقَى بَعْدِي فَقَالَ لَهَا لَا تَبْكِي فَوَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكِ لَصَغِيرٌ عِنْدِي فِي ذَاتِ اللَّهِ قَالَ وَ أَوْصَتْهُ أَنْ لَا يُؤْذِنَ بِهَا الشَّيْخَيْنِ فَفَعَلَ.
50- كِتَابُ الدَّلَائِلِ لِلطَّبَرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْبَاقِرْجِي عَنْ فلايجة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَغْدَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَرِيحٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ(ع)أَنَّهَا أَوْصَتْ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ لِنِسَاءِ بَنِي هَاشِمٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَ أَوْصَتْ لِأُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ بِشَيْءٍ.وَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍ أَنَّ فَاطِمَةَ(ع)تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ أَنَّ عَلِيّاً(ع)تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ وَ أَدْخَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ.