الثالث أن يقال إنه كان يسوى ثلاثين درهما لكن بيع بخمسمائة درهم.
الرابع أن يكون بعض الأخبار محمولا على التقية.
42- كا، الكافي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ صَدَاقُ فَاطِمَةَ جَرْدَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ وَ دِرْعَ حُطَمِيَّةٍ وَ كَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ يُلْقِيَانِهِ وَ يَفْرُشَانِهِ وَ يَنَامَانِ عَلَيْهِ.إيضاح قال الجزري فيه نهى أن يقال للمتزوج بالرفاء و البنين الرفاء الالتيام و الاتفاق و البركة و النماء و إنما نهى عنه كراهية لأنه كان من عادتهم و لهذا سن فيه غيره.
47- كا، الكافي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ